المادة 1يخضع موظفو وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويتكونون من :
- الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ؛
- الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات ؛
- الموظفون في وضعية إلحاق.
الفرع الأولالموظفون الدبلوماسيون والقنصليونالتوظيف والترقي والتعيينالمادة 2يتكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الأطر التالية :
- إطار أمناء السر ؛
- إطار ملحقي الشؤون الخارجية ؛
- إطار كتاب الشؤون الخارجية ؛
- إطار مستشاري الشؤون الخارجية ؛
- إطار الوزراء المفوضين.
إطار أمناء السرالمادة 3يتكون إطار أمناء السر من ثلاث درجات: درجة أمين سر ثالث ودرجة أمين سر ثاني ودرجة أمين سر أول.
تشتمل درجة أمين سر ثالث على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 137 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 141 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 150 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي157 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 165 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي174 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 183 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي192 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي201 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 220.
تشتمل درجة أمين سر ثاني على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 151 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 161 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 173 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 185 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 197 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي209 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 222 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 236 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي249 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 262.
تشتمل درجة أمين سر أول على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 177 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 193 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 208 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي225 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 242 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي260 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 277 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي291 ؛
· الرتبة التاسعة:الرقم الاستدلالي الحقيقي305 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 318.
تتم
الترقية في الرتبة في درجات أمين السر، المشار إليها أعلاه، وفقا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.620.344 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) السالف الذكر.
المادة 4يتم
ولوج درجة أمين سر ثالث عن طريق مباراة تفتح، على السواء، في وجه
المترشحين الموظفين وغير الموظفين الحاملين لشهادة باكالوريا التعليم
الثانوي أو ما يعادلها.
يعين
المترشحون الذين تم توظيفهم في الرتبة الأولى من درجة أمين سر ثالث بصفة
متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب، وعند انصرام هذه
المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجة أمين السر ثالث وإما
السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي.
المادة 5يتم الترقي إلى درجة أمين سر ثاني كالتالي:
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه أمناء السر من الدرجة
الثالثة الذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين أمناء السر من
الدرجة الثالثة البالغين الرتبة 7 على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6يتم الترقي إلى درجة أمين السر أول كالتالي:
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه أمناء السر من الدرجة
الثانية الذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين أمناء السر من
الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل والذين قضوا خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إطار ملحقي الشؤون الخارجيةالمادة 7يتكون إطار ملحقي الشؤون الخارجية من ثلاث درجات: درجة ملحق ثالث ودرجة ملحق ثاني ودرجة ملحق أول.
تشتمل درجة ملحق ثالث للشؤون الخارجية على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 207 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 224 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي241 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي259 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي276 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي293 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي311 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي332 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي353 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 373.
تشتمل درجة ملحق ثاني للشؤون الخارجية على عشر رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 235 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي253 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 274 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 296 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي317 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي339 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي361 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي382 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي404 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 438.
تشتمل درجة ملحق أول للشؤون الخارجية على أحد عشر رتبة تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 275 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 300 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 326 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي351 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 377 ؛
· الرتبة السادسة:الرقم الاستدلالي الحقيقي402 ؛
· الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 428 ؛
· الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي الحقيقي456 ؛
· الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي484 ؛
· الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 512 ؛
· الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي الحقيقي 564.
تتم الترقية في الرتبة في درجات ملحق الشؤون الخارجية، المشار إليها أعلاه، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم
2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383( 8 يوليو 1963) السالف الذكر.
المادة 8يتم
ولوج درجة ملحق ثالث على إثر مباراة مفتوحة، على السواء، في وجه المترشحين
الموظفين وغير الموظفين الحاصلين على دبلوم للدراسات الجامعية العامة في
العلوم السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو في التدبير
أو شهادة معادلة له في نفس التخصصات أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة
(تخصص لغات أجنبية ) أو شهادة معادلة له.
يعين
المترشحون الذين تم توظيفهم في الرتبة الأولى من درجة ملحق ثالث بصفة
متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب، وعند انصرام هذه
المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجة ملحق ثالث وإما السماح
لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.
إذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي.
المادة 9يتم الترقي إلى درجة ملحق ثاني كالتالي :
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه الملحقين من الدرجة الثالثة
والذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الملحقين من الدرجة
الثالثة الذين قضوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في
حدود 25 % من المناصب المالية المقيدة بالميزانية والمخصصة لدرجة ملحق
ثالث.
المادة 10يتم الترقي إلى درجة ملحق أول في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة لدرجة ملحق من الدرجة الثانية وذلك على الشكل التالي :
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية، يفتح في وجه الملحقين من الدرجة الثانية
والذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الملحقين من الدرجة
الثانية الذين قضوا خمسة عشر (15) سنة من الخدمة منها ست (6) سنوات بهذه
الصفة.
إطار كتاب الشؤون الخارجيةالمادة 11يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين : درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
تشتمل درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على خمس رتب وتخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 275 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 300 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 326 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي351 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 377.
تشتمل درجة إطار كاتب ثاني للشؤون الخارجية على ست رتب وتخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 402 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 428 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 456 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 484 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 512 ؛
· الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي الحقيقي 564.
يحدد نسق الترقي في الرتبة، بالنسبة لإطار كتاب الشؤون الخارجية، في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 12يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي :
أ)
مباشرة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم سلك
التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
ب)
على إثر مباراة تفتح، على السواء، في وجه المترشحين الموظفين وغير
الموظفين الحاصلين على الإجازة في العلوم السياسية أو القانونية أو
الاقتصادية أو الاجتماعية أو في التدبير أو شهادة معادلة لها في نفس
التخصصات.
وينبغي على المترشحين أن يكونوا متمكنين على الأقل من لغتين أجنبيتين.
المادة 13يعين
المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12، المشار إليها أعلاه، في الرتبة
الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة
تدريبية مدتها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، تختتم بامتحان نهائي.
يرسم
الأعوان المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية الدورة التدريبية
المذكورة، في الرتبة الثانية لدرجة كاتب ثالث بينما يعفى الآخرون أو يعاد
إدماجهم في إطارهم الأصلي، إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف.
أما
فيما يخص الأعوان المتفرعون عن إطار الموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8
و9 الذين يلجون إطار كتاب الشؤون الخارجية فيعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ
ترسيمهم بعد طرح مدة التدريب الفعلي، وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا
المرسوم، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم القديمة وذلك في حدود
مدة الخدمة المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في
الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 14يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما بلى :
أ)
على إثر امتحان الأهلية المهنية يفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الثالثة والذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين كتاب الشؤون
الخارجية من الدرجة الثالثة والمتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل في
الرتبة الخامسة من درجتهم.
ويتم
إعادة ترتيب الموظفين المعينين طبقا للفقرتين أ و ب أعلاه في درجة كاتب
ثاني للشؤون الخارجية في الرتبة التي لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم
الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة.
المادة 15تسند
إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية
مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث أو
التفتيش، أو أية مهام تنفيذية أو المراقبة، التي تدخل في اختصاصات وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون.
وتسند
إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجتين الثالثة والثانية، المعينين للعمل
بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية، المهام المحددة في المادة 44 من
هذا المرسوم.
إطار مستشاري الشؤون الخارجيةالمادة 16يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
تشتمل درجة إطار كاتب أول للشؤون الخارجية على خمس رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 336 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 369 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 403 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 436 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 472.
تشتمل درجة إطار مستشار الشؤون الخارجية على ست رتب وتخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 509 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 542 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 574 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 606 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 639 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 704.
يحدد أنساق الترقي في الرتبة بالنسبة لإطار مستشاري الشؤون الخارجية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 17يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي :
أ)
مباشرة بناء على شهادات بالنسبة للحاصلين على دبلوم سلك العالي في التدبير
الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة ؛
ب)
عن طريق مباراة تفتح، على السواء، في وجه المترشحين الموظفين وغير
الموظفين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات
العليا المتخصصة في العلوم السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو
الاجتماعية أو التدابير أو شهادة معادلة له في نفس التخصصات ؛
وينبغي على المترشحين أن يكونوا متمكنين من لغتين أجنبيتين على الأقل ؛
ج)
عن طريق مباراة داخلية، تفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة
الثالثة والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة وكتاب الشؤون
الخارجية من الدرجة الثانية شريطة توفر المترشحين المنتمين لكلا الدرجتين
على الإجازة في العلوم السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
أو في التدبير أو أي شهادة معادلة في نفس التخصصات بالإضافة إلى التمكن من
لغتين أجنبيتين على الأقل ؛
د)
عن طريق امتحان الأهلية المهنية يفتح، في وجه كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الثانية والمرتبين في الرتبة الثالثة على الأقل من درجتهم.
ه)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول من بين كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الثانية المرتبين في الرتبة 4 على الأقل من درجتهم والذين قضوا 10
سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة وذلك في حدود 25% من المناصب
المالية المخصصة لكتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية.
المادة 18يعين
المترشحون الذي تمم توظيفهم، وفق الفقرتين أ و ب من المادة 17 أعلاه،
متمرنين ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مدتها سنة قابلة للتجديد، مرة
واحدة، تختم بامتحان نهائي.
يرسم
الأعوان المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية الدورة التدريبية
ويرتبون في الرتبة الثانية من درجة كاتب أول للشؤون الخارجية، بينما يعفى
الآخرون أو يعاد إدماجهم، إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف، في إطارهم
الأصلي.
المادة 19يدرج
الموظفون المعنيون وفق الفقرات (ج، د،هـ) من المادة 17 أعلاه، في درجة
كاتب أول للشؤون الخارجية أو درجة مستشار الشؤون الخارجية، في الرتبة
العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في درجة إطارهم
السابق وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
غير
أن كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية والمرتبين في الرتبة الأولى من
درجتهم يعاد ترتيبهم في الرتبة الخامسة من درجة كاتب أول للشؤون الخارجية
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم القديمة وذلك في حدود مد
الخدمة المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول
رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 20يتم الترقي إلى مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي :
أ)
عن طريق امتحان الأهلية المهنية يفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من
الدرجة الأولى الذين قضوا أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب)
عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين كتاب الشؤون
الخارجية من الدرجة الأولى المتوفرين على الأقدمية ثلاث سنوات على الأقل في
الرتبة الخامسة من درجتهم.
ويتم
إعادة ترتيب الموظفين المعينين طبقا للفقرتين أ و ب مستشاري الشؤون
الخارجية في الرتبة التي لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي
الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم السابقة.
المادة 21يكلف
الموظفون المنتمون لإطار مستشاري الشؤون الخارجية بالإدارة المركزية بمهام
التأطير والدراسات والأبحاث والمراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون، كما يمكن تكليفهم بمهام الإشراف على ملف دولة أو
مجموعة من الدول.
تسند
إلى الموظفين المنتمين لإطار مستشاري الشؤون الخارجية المعينين للعمل
بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المهام المحددة في المادة 45 من
هذا المرسوم.
إطار الوزراء المفوضينالمادة 22يتكون إطار الوزراء المفوضين من درجة واحدة.
تشتمل درجة وزير مفوض على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :
· الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي الحقيقي 704 ؛
· الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي الحقيقي 746 ؛
· الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 779 ؛
· الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 812 ؛
· الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 840 ؛
· الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي الحقيقي 870.
المادة 23يتم التعيين في درجة وزير مفوض وفق أحد الشرطين الآتيين :
أ)
بعد مناقشة، أمام لجنة، لرسالة يتعلق موضوعها بإحدى اختصاصات وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ويسمح بهذه المناقشة للموظفين المنتمين لدرجة مستشاري
الشؤون الخارجية من الرتبة الثانية والذين قضوا 5 سنوات على الأقل من
الخدمة الفعلية في درجتهم.
تضم
لجنة مناقشة الرسالة أعضاء، يعينون بقرار من وزير الشؤون الخارجية
والتعاون، من بين الوزراء المفوضين أو من الموظفين المتوفرين على الأرقام
استدلالية مماثلة. ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين اعتبارا لتخصصاتهم ؛
ب)
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين المنتمين لدرجة
مستشاري الشؤون الخارجية المرتبين على الأقل في الرتبة الرابعة من درجتهم،
وذلك في حدود 33 % من عدد المناصب المسجلة بالميزانية والمخصصة لمستشاري
الشؤون الخارجية.
المادة 24تتم
التعيينات المقررة، عملا بمقتضيات المادة 23، المشار إليها أعلاه، في
الرتبة الأولى من درجة وزير مفوض، بموجب قرار للوزير الأول باقتراح من وزير
الشؤون الخارجية والتعاون.
ويحتفظ
المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي
يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود
سنتين وتراعى هذه الأقدمية للترقي إلى الرتبة الموالية من الدرجة الجديدة.
المادة 25تتم الترقية من رتبة إلى أخرى، في درجة وزير مفوض، كل ثلاث سنوات، بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 26يكلف
الوزراء المفوضون، بالإدارة المركزية، بمهام التأطير والتنسيق وإعداد
التصورات. ويمكن تعينهم بخلية للدراسات أو تكليفهم بمهمة تفتيشية تدخل ضمن
اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
عند تعيينهم بالبعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية تسند إليهم المهام المحددة في المادة 46 من هذا المرسوم.
سفراء صاحب الجلالةالمادة 27يعين السفراء من طرف صاحب الجلالة.
المادة 28يخضع السفراء، أثناء مزاولتهم لمهامهم، لمقتضيات هذا المرسوم.
المستشارون الدبلوماسيونالمادة 29يتم
تعيين المستشارين الدبلوماسيين بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون
في حدود 10 مناصب من بين الوزراء المفوضين الذين مارسوا مهام سفير. وتحدد
مدة التعيين في سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، وتنتهي مهام
المعنيين بالأمر بنفس الطريقة.
ويكلف
المستشارون الدبلوماسيون، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بمهام
الدراسة والاستشارة والقيام بمهمات محددة ومتابعة ملفات خاصة.
يتمتع المستشارون الدبلوماسيون بنفس التعويضات والامتيازات المخصصة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية كما نص عليه المرسوم رقم
2.75.864 المؤرخ في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المتعلق بممارسة الوظائف العليا بالوزارات، والمرسوم
2.97.1052 المؤرخ في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المحدث لتعويض جزافي لفائدة بعض
موظفي وأعوان الدولة بمناسبة استعمالهم لمصلحة الإدارة لسيارتهم الخاصة.
القائمون بالأعمالالمادة 30في
حالة عدم تعيين سفراء معتمدين، يمكن لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أن
يعين بموجب قرار قائمين بالأعمال بصفة رؤساء بعثات دبلوماسية.
ويعين
القائمون بالأعمال من بين الموظفين المنتمين لإطاري الوزراء المفوضين
ومستشاري الشؤون الخارجية أو أطر مماثلة والذين قضوا كلهم أربع سنوات على
الأقل من الخدمة بالخارج.
القناصل العامون والقناصلالمادة31يعين
القناصل العامون والقناصل بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بين
الموظفين المنتمين لدرجتي الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية أو
الأطر المماثلة والذين قضوا كلهم سنوات من الخدمة بالخارج.
وفيما
يخص القناصل العامين والقناصل المعينين قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز
التنفيذ فإنهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى حين إنهائها.
نواب السفراءالمادة 32يكلف
نواب السفراء بمساعدة السفراء على أداء مهامهم وكذا بتمثيلهم والنيابة
عنهم لدى سلطات بلد الاعتماد، وذلك بأمر منهم أو في حالة غيابهم.
يعين
نواب السفراء بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بين الموظفين
المنتمين لدرجات الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون
الخارجية أو أطر مماثلة.
أحكام مشتركةالمادة 33تحدد
شروط ونوعية وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية ومناقشة الرسائل
وأطوار التكوين المشار إليها في هذا المرسوم، بموجب قرار لوزير الشؤون
الخارجية والتعاون.
لا يمكن للمترشح أن يتقدم للمشاركة في نفس المباراة أو نفس الامتحان أكثر من أربع مرات.
الفرع الثانيالأصناف الأخرى من الموظفينموظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزاراتالمادة 34يتم
توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا
للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
الموظفون في وضعية الإلحاقالمادة 35يجب
على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا
بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل على ثلاث سنوات قبل الاستفادة
من إمكانية تقديم ترشيحهم للعمل، إن اقتضى الحال، بالخارج ويستثنى من هذا
الإجراء الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنتمون حصرا للهيئات
التالية :
1-
العسكريون الخاضعون للمرسوم رقم 2.65.046 المؤرخ في 6 محرم 1385 (7 ماي
1965) الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين
المعينين لديهم.
2- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم
1181.66 المؤرخ في 22 من شوال 1386( 2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة ؛
3- الموظفون الخاضعون للمرسوم الملكي رقم
1191.66 المؤرخ في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ؛
4- القضاة الخاضعون للظهير الشريف رقم
1.74.467 المؤرخ في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجل القضاء ؛
5-
الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.75.869 المؤرخ في 20 من ذي الحجة 1395(23
ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص لموظفي المديرية العامة للأمن
الوطني، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم
إنهاء إلحاق الموظفين، المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5، من هذه
المادة، لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويوضعون رهن إشارة إداراتهم
الأصلية عند انتهاء فترة عملهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يخضع
الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، باستثناء
العسكريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 أعلاه، لمقتضيات الباب الثاني من
هذا النظام الأساسي. لاسيما تلك المتعلقة بالواجبات والالتزامات ومدة العمل
والتنقل إلى الخارج والزواج.
الأعوان المحليون المتعاقدون بالبعثات الدبلوماسيةوالمركز القنصليةالمادة 36يمكن
لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
يمكن
السماح بصفة استثنائية للأعوان المحليين الذين بلغوا حد سن التقاعد في
تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بالاستمرار في ممارسة مهامهم لمدة
إضافية لا تتعدى 12 شهرا.
تحدد
مهام وشروط التوظيف وأجور الأعوان المحليين بموجب قرار مشترك بين وزير
الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة. وتبقى المقتضيات الجاري
بها العمل حاليا في هذا المجال سارية المفعول إلى حين دخول القرار المشترك
حيز التنفيذ.
يمكن للأعوان المحليين ولوج أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه شريطة استيفائهم لشروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الباب الثانيمقتضيات خاصةالفرع الأولالتعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصليةالمادة 37تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في ثلاث فئات : أ، ب، ج.
يحدد هذا التصنيف بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة.
المادة 38يمارس
الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وكافة الموظفين العاملين ببعثة
دبلوماسية أو مركز قنصلي مهامهم تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو
المركز القنصلي، ويشار إليهم كلهم في باقي مواد هذا الباب بالأعوان
الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 39باستثناء الأشخاص في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر1999) المشار إليه أعلاه
يمارس موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المهام المنصوص عليها في هذا
المرسوم، سواء بالإدارة المركزية، أو بالبعثات الدبلوماسية والمراكز
القنصلية.
المادة 40لا
يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين للعمل بالخارج لأول مرة إلا
بعد قضائهم ثلاث سنوات من العمل المتواصل بالإدارة المركزية.
المادة 41يجب
على الموظف المعين للعمل بالخارج أن يلتحق بمقر عمله داخل الأجل المحدد.
وفى حالة رفضه للالتحاق بدون سبب مقبول، لا يمكنه الاستفادة من جديد من
المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية إلا بعد مضي سنتين. وتحدد هذه المدة
في ثلاث سنوات عند كل رفض جديد للالتحاق بمقر التعيين بالخارج دون سبب
مقبول.
المادة 42تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد في أربع سنوات على الأكثر.
إلا
أنه بالإمكان تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، اعتبارا لضرورة
المصلحة للعمل بالخارج لفترتين متتاليتين ببعثتين أو مركزين مختلفين وذلك
لمدة عمل إجمالية متواصلة لا تتعدى 8 سنوات.
بعد
الالتحاق بالإدارة المركزية يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
ممارسة عملهم بها خلال فترة لا تقل على 3 سنوات قبل طلب الاستفادة، إن
اقتضى الحال، من تعيين جديد بالخارج.
غير
أنه يمكن لفترة العمل بالخارج أو بالمصالح المركزية، المشار إليها في
الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، إذا اقتضت الضرورة الملحة
للمصلحة، أن تكون أطول أو أقصر بالنسبة للأطر المشار إليها في المواد 11
و16 و22 من هذا المرسوم. إلا أن تمديد فترة العمل بالخارج لا يمكن أن
تتجاوز سنة واحدة، كما أنه لا يمكن لفترة العمل بالإدارة المركزية أن تقل
على سنتين.
المادة 43يمارس
أمناء السر من الدرجة الثالثة والثانية والأولى وكذا ملحقي الشؤون
الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية والأولى المعينين بالخارج مهام قيمين
على الحسابات ومهام تقنية وإدارية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق
بالأرشيف، والاتصالات، والسكرتارية، أو مهام ذات صبغة قنصلية، كالتوثيق،
والتسجيل القنصلي والحالة المدنية، وتهيئ الملفات القنصلية وكل ما يتعلق
بمختلف الخدمات القنصلية.
المادة 44يقوم كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية المعينون بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالمهام التالية:
أ) كاتب ثالث ببعثة ديبلوماسية أو نائب للقنصل بمركز قنصلي بالنسبة لكاتب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة ؛
ب) كاتب ثاني ببعثة دبلوماسية أو نائب للقنصل بمركز قنصلي بالنسبة لكاتب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية.
المادة 45يقوم الموظفون المنتمون لإطار مستشاري الشؤون الخارجية المعينين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالمهام التالية:
أ)
كاتب أول ببعثة دبلوماسية أو قنصلا مساعدا أو نائب قنصل في مركز قنصلي
بالنسبة لكاتب الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى ؛
ب)
مستشار ثاني ببعثة دبلوماسية، أو قنصل عام مساعد أو قنصل مساعد أو نائب
قنصل بمركز قنصلي بالنسبة لمستشار الشؤون الخارجية الذي عمل بالخارج لفترة
تقل عن أربع سنوات ؛
ج)
مستشار أول ببعثة دبلوماسية أو قنصل عام، أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو
قنصل مساعد بمركز قنصلي بالنسبة لمستشار الشؤون الخارجية الذي عمل بالخارج
لمدة تساوي أو تفوق أربع سنوات ؛
د)
تسند إلى مستشار الشؤون الخارجية الذي لم يسبق له أن عمل ببعثة دبلوماسية
أو مركز قنصلي نفس المهام المخصصة لكاتب أول للشؤون الخارجية.
المادة 46يمارس الوزراء المفوضون بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المهام الآتية :
أ)
وزير مستشار في بعثة دبلوماسية أو قنصل عام أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو
قنصل مساعد في مركز قنصلي بالنسبة للوزراء المفوضين الذين سبق لهم أن قضوا
فترة أربع سنوات على الأقل من العمل بالخارج.
ب)
مستشار أول ببعثة دبلوماسية أو قنصل عام أو قنصل أو قنصل عام مساعد أو
قنصل مساعد بالنسبة للوزراء المفوضين الذين لا يستوفون الشروط المنصوص
عليها في الفقرة" أ " من هذه المادة.
المادة 47يمكن
بالإضافة إلى الاستثناءات المشار إليها في المادة 42 من هذا المرسوم
مخالفة المقتضيات المتعلقة بالآجال الدنيا والقصوى للخدمة بالخارج وذلك في
الحالات التالية :
أ) في حالة إغلاق البعثة أو المركز القنصلي ؛
ب)
في حالة ارتكاب العون لخطأ جسيم أو إخلاله بواجباته المهنية، ينقل على
الفور إلى الإدارة المركزية ويعرض ملفه على المجلس التأديبي ؛
ج) في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية.
الفرع الثانيواجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثاتالدبلوماسية والمراكز القنصليةالمادة 48يخضع
الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أثناء مزاولة عملهم بالخارج للمقتضيات
المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.
الكل
تقصير أو مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا لمقتضيات
هذا المرسوم تعرض المعني بالأمر للمتابعة التأديبية المنصوص عليها في
القوانين الجاري بها العمل.
المادة 49يجب
على جميع فئات الموظفين، كيفما كانت درجاتهم ومهامهم والأنظمة الأساسية
التي ينتمون إليها، الالتزام بالوجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
والحرص على الالتزام بها من طرف باقي أفراد أسرتهم وكل من هو تحت كفالتهم
وكذا مستخدمي المنزل المشغلين من طرفهم.
المادة 50يجب
على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين احترام مقتضيات اتفاقيتي فيينا
المتعلقين بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمؤرختين على التوالي في 18
أبريل 1961 و24 أبريل 1963 وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها
والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي تصريح من شأنه
الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة.
المادة 51ينبغي
على العون الدبلوماسي والقنصلي الحرص على استعمال الحصانة الدبلوماسية
والامتيازات الدبلوماسية التي تخولها له وضعيته في بلد الاعتماد للأغراض
الممنوحة من أجلها.
المادة 52لا يمكن للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التخلي عن الحصانة الدبلوماسية دون إذن مسبق من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 53ينبغي
على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين عدم الإدلاء بشهادة أو الترفع أمام
القضاء خصوصا فيما يتعلق بقضايا ذات صبغة مدنية أو جنائية دون إذن مسبق من
لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 54يمنع على الأعوان الدبلوماسيين والقنصلين قبول هبات أو امتيازات شخصية من حكومات أو هيئات أجنبية ذات صبغة عمومية كانت أو خاصة.
الماد55يمنع على الأعوام الدبلوماسيين والقنصليين تسريب بأي وجه كان للمعلومات والوثائق المتوفرة لديهم في إطار مزاولة مهامهم.
المادة 56يجب أيضا على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين:
-
رعاية مصالح أفراد الجالية المغربية والدفاع عنها وتقديم المساعدة اللازمة
لهم مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاعتماد ؛
- اطلاع رئيسهم المباشر على كل عمل أو فعل من شأنه المس بمصالح المملكة المغربية أو بحياتهم الخاصة ؛
-
الحصول على الإذن المسبق من الرئيس المباشر قبل الإدلاء بأي تصريح للعموم
عن مواضيع السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة المغربية ولبلد الاعتماد ؛
-
تجنب كل ما من شأنه أن يمس بهيبة وحرمة المملكة المغربية أو الإساءة إلى
كرامة وشرف وظيفتهم سواء في إطار مزاولة مهامهم أو في ممارسة شؤون حياتهم
الخاصة ؛
-
تفادى الوقوع في وضعية غير قانونية ببلد الاعتماد والتي قد تترتب عن عدم
الالتحاق بالإدارة المركزية وما ينجم عنه من اتخاذ الإجراءات التأديبية
المتعلقة بترك الوظيفة والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 57لا
يمكن في بلد الاعتماد مزاولة أي نشاط خاص بذر دخلا، كيفما كانت طبيعته، من
طرف زوج العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج إلا بعد الموافقة
المسبقة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 58يترتب على اكتساب العون الدبلوماسي والقنصلي لجنسية أجنبية العزل من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 59لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كما
يمنع على العون الدبلوماسي والقنصلي المزاول مهامه بالخارج التنقل، خارج
بلد الإقامة، إلا بعد أمر أو إذن من رئيس البعثة أو المركز.
الفرع الثالثزواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليينالمادة 60لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
يجب
أن يصل طلب الإذن إلى الإدارة المركزية، عن طريق التسلسل الإداري قبل
ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للإجراءات القانونية لعقد القران.
كما
لا يكون للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا على شخص من جنسية أجنبية
إلا بقرار خاص لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تبرره ظروف استثنائية وبعد
دراسة طلب المعني بالأمر من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض تتألف من:
- رئيس قسم الامتيازات والحصانات بصفته عضوا ؛
- مدير الموارد البشرية بصفته رئيسا ؛
- رئيس قسم الشؤون القانونية بصفته عضوا ؛
- ممثل المفتشية العامة بصفته عضوا.
إذا تعذر حضور الرئيس ينوب عنه رئيس قسم الموظفين أما الأعضاء فينوب عليهم نوابهم المعتادون.
المادة 61تتداول
اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات،
ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني
بالأمر وإلى كل شخص آخر ترى فائدة في الاستماع إليه.
تبث اللجنة في طلب المعني بالأمر بالتصويت وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
وبعد
الاطلاع على رأي اللجنة، يصدر الوزير قراره بقبول أو رفض الطلب ويتم إشعار
العون المعني داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إيداعه لطلب الزواج،
وعند انتهاء هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.
يتابع انظر في اسفل (الرد)..1